وأما المريض فإن كان له هدى فيرسله إلى محله (?).
وقوله: "ثم حل من كل شيء حرم منه" هو إجماع وانفرد ابن عباس (?) عن الأمة، فقال: إن الحاج يتحلل لمجرد طواف القدوم.
التاسع والعشرون: في قوله: "وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى" بيان عدم خصوصيته -عليه الصلاة والسلام- بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه وأنه عام له ولغيره ممن ساقه وفي حديث آخر: "بأن لا يحل حتى يحل منهما جميعاً" رواه مسلم (?) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
[الثلاثون] (?): في هذا الحديث جمل من أحكام مناسك [الحج] (?) فخذها مختصرة.
أولها: جواز إدخال العمرة على الحج وهذا قول قديم للشافعي صححه إمام الحرمين لكن مذهبه الجديد المنع وجعله خاصاً به لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج.