[...] (?) إذا لم يكن مسافراً فإن كان فلا كصوم رمضان.

قال الرافعي: وهذا غير متضح لأن النص دال على الوجوب عليه.

وقال النووي: في "شرح المهذب" (?) إنه ضعيف. وعند المالكية (?) أنه إذا أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل ما بعدها، وقال مالك: في "المدونة" (?) فيما إذا جهل أو نسي صوم ثلاثة أيام في الحج أو مرض فلا يصومها حتى يقدم بلده ليهد إن وجد هدياً وإلاَّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع] (?) بعد ذلك، قال الباجي (?): يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقديم لها قال ابن المعدل: الليل فاصل بينهما فلم يبق إلاَّ الرتبة في النية، [وقال أشهب: ذلك بينهما] (?) في صحتها وفي قول مالك ما يدل [على] (?) أن الترتيب سقط وجوبه.

التاسع عشر: قد يستدل بقوله في "الحج" من يجيز للمتمتع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015