قالوا: لا يجزىء إلاَّ في [يوم] (?) أضحية النحر كالأضحية، ولو ذبحه بعد التحلل من العمرة، وقبل الإِحرام بالحج، فالأظهر عند الشافعي الأجزاء.

الثامن: قوله: "وكان ناس كرهوها" يعني بالناس عمر وعثمان كما تقدم، وقد قام عمر بذلك، فقال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله [تعالى] (?) واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أُتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاَّ رجمته بالحجارة.

قال المازري (?): وقد اختلف في العمرة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج [إلى] (?) العمرة، وقيل (?): هي العمرة في أشهر الحج، ثم الحج [من عامه] (?)، [وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً للإِفراد الذي هو أفضل [لا أنه] (?) يعتقد بطلانها أو تحريمها] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015