-رضي الله عنه-: أن أفضلها الإِفراد، ثم التمتع، ثم القران، وهو مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: أفضلها القران، ثم التمتع، ثم الإِفراد [للأفاقي.
وقال أحمد: التمتع، ثم الإِفراد] (?)، ثم القرآن. ومحل الخوض في بيانها وشروطها والترجيح كتب الفروع (?)، فإنه أليق به.
وسبب هذا الاختلاف اختلاف الصحابة في حجه - صلى الله عليه وسلم - هل كان إفراداً أو تمتعاً أو قراناً؟ وقد [ذكر] (?) البخاري ومسلم رواياتهم، والصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- كان أولاً مفرداً (?)، ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق بأمر جبريل وأدخلها على الحج فصار قارناً (?) فمن روى الإِفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو