على طواف الوداع (?)، روى ابن حبان (?)، في "صحيحه" من حديث ابن عمر: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه"، فهذه واقعة أخرى وروى الشافعي في "الأم" أنه -عليه الصلاة والسلام-: "طاف طواف القدوم على عقبيه" وهذا يقوى ما أسلفناه.

الخامس: اعترض ابن القطان في كتاب "الوهم والإِيهام" (?) على عبد الحق في "أحكامه"، فقال: ذكر "البعير" وقع في "أبي داود" دون "مسلم"، وهذا عجيب فهو في "صحيح مسلم" كما عزاه إليه عبد الحق وفي "صحيح البخاري" أيضاً.

السادس: في الحديث دلالة على جواز الطواف راكباً وهو إجماع. قال مالك: في المريض يطاف به محمولاً ثم يفيق أحب إلى أن يعيد. نقله أبو عمر (?) عنه.

وهل يكره لغير عذر؟

ونقل ابن الرفعة عن الماوردي (?) وغيره نعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015