على طواف الوداع (?)، روى ابن حبان (?)، في "صحيحه" من حديث ابن عمر: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه"، فهذه واقعة أخرى وروى الشافعي في "الأم" أنه -عليه الصلاة والسلام-: "طاف طواف القدوم على عقبيه" وهذا يقوى ما أسلفناه.
الخامس: اعترض ابن القطان في كتاب "الوهم والإِيهام" (?) على عبد الحق في "أحكامه"، فقال: ذكر "البعير" وقع في "أبي داود" دون "مسلم"، وهذا عجيب فهو في "صحيح مسلم" كما عزاه إليه عبد الحق وفي "صحيح البخاري" أيضاً.
السادس: في الحديث دلالة على جواز الطواف راكباً وهو إجماع. قال مالك: في المريض يطاف به محمولاً ثم يفيق أحب إلى أن يعيد. نقله أبو عمر (?) عنه.
وهل يكره لغير عذر؟
ونقل ابن الرفعة عن الماوردي (?) وغيره نعم.