أن يقال لها حجة الوداع، وهو غلط، والصواب جوازه لهذا الحديث وغيره من الأحاديث (?). ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعماله.

الثاني: "المحجن" بكسر الميم، وسكون الحاء وفتح الجيم، وقد فسره المصنف زاد النووي في "شرح مسلم" (?) يتناول بها الراكب ما يسقط منه، ويحرك بها بعيرة للمشي.

الثالث: العلة في طوافه -عليه الصلاة والسلام- راكباً لكي يراه الناس مشرفاً فيسألوه ويتعلموا أفعاله ليقتدوا بها كما صرحت به الأحاديث منها حديث جابر في مسلم (?)، وفيه عن عائشة قالت: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس". على أنه يحتمل أن يكون الضمير في "عنه" يرجع إلى الركن. وروى أبو داود (?) في "سننه" من حديث ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015