وأن الأحجار لا تنفع من حيث [هي هي] (?) كما كانت الجاهلية تعتقده في الأصنام وأراد عمر [رضي الله عنه] (?) بذلك إزالة الوهم الذي يقع في أذهان الناس من ذلك جميعه [وقد توهم بعض الباطنية أن للحجر الأسود خاصية يَرجع إلى ذاته قاتلهم الله.
ثانيها: فيه دلالة على استحباب تقبيل الحجر الأسود] (?) ويستحب أن يستلمه أولاً، ثم يقبله، ثم يضع جبهته، عليه هذا مذهب الجمهور.
وانفرد مالك فقال: السجود عليه بدعة واعترف القاضي (?) عياض بشذوذ مالك عن العلماء في ذلك.
فرع: يستحب أن تخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ولا يستحب ذلك للنساء إلاَّ عند خلو المطاف.
قال القاضي أبو الطيب: ويستلم ويقبل الركن الذي فيه الحجر أيضاً وظاهر كلام الجمهور الاقتصار على فعل ذلك في الحجر.
فائدة: روى الأئمة أحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي من