[من] (?) المتقدمين [أي لأنه رواية عن مالك وأحمد بن حنبل] (?) والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه.
قال الفاكهي: لم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد قول من ترك استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة
أخرى.
قلت: هو كذلك [و] (?) قد صرحوا به وجمعوا بذلك بين الأخبار.
وقال العجلي (?) من متأخري أصحابنا في "شرح الوسيط": الأولى أن يغسل ثمان غسلات إحداهنَّ بالتراب لهذا الحديث، وأما البيهقي فإنه أجاب عن هذه الرواية بأن قال: أبو هريرة [أحفظ] (?) من روى الحديث في دهره [فروايته] (?) أَوْلى.
قلت: وقد يقال: بل رواية ابن مغفل أولى؛ لأنه زاد الغسلة