من غير تنوين، قال: و [في] (?) رواية المصنف يعني الأولى يدل على صحة المشهور، فإنه أخبر عن "خمس" بقوله: "كلهن فاسق" [وذلك] (?) يقتضي أن ينون "خمس" وتكون "فواسق" خبراً، وبين التنوين والإِضافة في هذا فرق دقيق في [المعنى] (?)، وذلك أن الإِضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم .. [وأما] (?) مع التنوين [فإنه] (?) يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك -وهو القتل- معلل بما جُعل وصفاً، وهو الفسق. فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم، وهو التخصيص.

حادي عشر: [لا] (?) خلاف في استعمال هذا الحديث والأخذ به في جواز قتل الست المذكورة في الحل والحرم إلاَّ شذوذاً، روى عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمي ولا يصح عن علي، وروى في ذلك حديث فيما يقتل المحرم "ويرمي الغراب ولا يقتله" (?). أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015