وقال المازِريُّ (?) المالكي: الجمهورُ على أن غسله عند إرادة الاستعمال، وذهب بعض المتأخرين إلى غسله وإن لم يُرِد استعماله، أي بناءًا على أن الأمر المطلق يقضي [الفورية] (?).
الرابع عشر: لم يرو مالك رحمه الله رواية زيادة "التراب" [فلذلك] (?) لم يقل بها، وقد رواها مسلم كما ذكره المصنف، وهي
[من] (?) طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وهي زيادة من ثقة فقبلت، لا جرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث.
قال القرافي: والعجب من المالكية في ذلك مع ورود الأحاديث الصحيحة به.
قلت: لكن هذه الرواية هي من طريق ابن سيرين (?) كما