عن الشافعي وقد صرح النووي في "شرح المهذب" (?) بأن مذهبنا أنه لا فرق بين الحلق للأذى أو لغيره ونقل هذا عن أبي حنيفة [وحده وحكاه القاضي عن أبي حنيفة] (?) وأبي ثور، [وقال:] (?)، قال القاضي (?): ومعظم العلماء على وجوب الدم على الناسي.
وقال الشافعي: في أحد قوليه وإسحق وداود لا دم عليه، قال: وحكم الطيب واللباس في هذا سواء عندهم على ما تقدم من التخيير والخلاف في وجوبه.
الثامنة: يؤخذ من الحديث أنه يشرع لكبير القوم أو عالمهم إذا رأى ببعض أتباعه ضرراً أن يسأله عنه وأن يرشده إلى المخرج منه إن كان عنده مخرج.
التاسعة: ورد في رواية في "صحيح مسلم": "أحلق رأسك ثم اذبح نسكاً"، وهو حجة لما عليه جماعة من العلماء من أن الفدية إنما تكون بعد فعل موجبها حكاه القاضي عنهم.
العاشرة: جاء في رواية في "صحيح مسلم" ما يدل على أن نزول هذه الآية قبل الحكم، ورواية أخرى فيه تدل على أن نزولها بعده، فيحتمل كما قال القاضي عياض أنه -عليه الصلاة والسلام- قضى فيها بوحي ثم نزل فيها قرآن يتلى.