مرفوعًا "في الكلب يلغ في الإِناء أنه يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو [سبعًا] (?) [فهي] (?) ضعيفة باتفاق الحفاظ، وقد بين البيهقي ضعفها واضحًا في سننه (?) وخلافياته، وعلى تقدير الصحة "فأو" تحتمل الشك والتخيير ولعلها من الراوي، فيجب التوقف عن العمل به، وإن احتج بالقياس على سائر النجاسات فلا تصح؛ لأنه قياس مع وجود النص وهو قياس شبه، وفي قبوله خلاف، وإن قبلناه فخبر الواحد مقدم على القياس المظنون، وإن كان جليًا كما صححه الأصوليون (?) وادَّعى الأمام أبو المعالي الإِجماع فيه، فإن احتج بأن راويه [أبو] (?) هريرة كان يغسل ثلاثًا والعبرة بما رأى الراوي لا بما روى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015