42 - باب ما يلبس [المحرم] (?) من الثياب

أي وصفة التلبية، ومنع سفر المرأة إلاَّ بزوج أو محرم كما ذكره في آخره، ومجموع ما ذكره فيه أربعة أحاديث:

[الحديث] (?) الأول

213/ 1/ 42 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: "يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلاَّ أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015