أصحابنا وعن نص الشافعي "الأم" (?) والنووي في "شرح مسلم" (?) وخالف في "الروضة" تبعاً للرافعي أن ميل الأكثرين إلى أنه منصوص عليه كالمواقيت الأربعة.

وقال الرافعي في "الشرح الصغير" إنه الأرجح نعم خالف في "شرح المسند" فقال: إن مذهب الشافعي أنه باجتهاد عمر ولم يحك فيه خلافاً.

فرع: الأفضل لأهل المشرق أن يهلوا من العقيق وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق بالقرب منها وقد ورد في حديث أنه ميقاتهم في حديث فيه مقال (?) ولو صح لوجب فالجمع بينهما للاحتياط أولى لأن من أحرم منه كان محرماً منها ولا عكس وروى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015