سابعها: فيه أيضاً عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف، كما قررناه في الحديث الأول مع الجواب عن رواية نذر اعتكاف اليوم، والمشترط للصوم أوَّل قوله: ليلة بيوم، فإن الليلة تغلب في لسان العرب، على اليوم يقولون: صمنا خمساً. والخمس تنطلق على الليالي، ولو انطلق على الأيام لقيل: خمسة. فأطلقت الليالي وأراد الأيام، أو يقال: المراد ليلة بيومها.

ثامنها: فيه أيضاً سؤال العلماء عما يجهل من العلم.

تاسعها: فيه أيضاً سؤالهم عما كان من السائل في حال كفره.

عاشرها: فيه وجوب البيان على من سئل عن علم وعدم كتمانه.

خاتمة: روى أبو داود (?) أنه -عليه الصلاة والسلام- قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015