رجل ورجل إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطاً, يقول منه رجل الشعر ترجيلاً.
ثانيها: الحجرة معروفة وجمعها: حُجر مثل غرف وحجرات، [قال ابن فارس: وحجرات] (?) بالفتح أي بفتح الجيم.
وأما حَجرة القوم: بفتح الحاء فناحية دارهم.
والجمع: حجرات كحجرات ويجوز حجر كحجر.
ثالثها: قولها: "يناولها رأسه كأنه من مجاز التشبيه إذ المناولة نقل الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيء فتناوله إذا أعطيته.
رابعها: "الرأس" مذكر، قال الفاكهي: ولا أعلم فيه خلافاً، وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم.
قلت: وهو مهموز، ويجوز تركه، وله أسماء أخر ذكرتها في لغات المنهاج فليراجع منها.
خامسها: حاجة الإِنسان هنا: البول، والغائط.
سادسها: في الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض، والجنب أولى منها.
سابعها: فيه أيضاً أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه.
ثامنها: فيه أيضاً أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف أنه لا يخرج منه لا يوجب حنثه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا