وقال صاحب المطالع (?): هذا قول أهل اللغة، فأما مالك وجماعة من الفقهاء فهو عندهم الإِلتحاف بثوب واحد، ويرفع جانبه على كتفه، وهو بغير إزار فيفضي ذلك إلى كشف عورته، ونقله الفارسي في مجمعه عن تفسير الفقهاء، ثم قال: وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء، واللفظ مطابق للأول.

وجاء في رواية أبي داود (?) من حديث ابن عمر: "ولا يشتمل اشتمال اليهود"، وفسره الخطابي: بأن يجلل بدنه بالثوب، ويسيله من غير أن [يرفع] (?) طرفه [(?)] قال: فإن رفع طرفه على عاتقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015