من [حيث] (?) إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم عيد يتعلق به النهي والخروج عن [العهدة] (?) يحصل بجهة كونه صوماً، والذي يُدَّعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا. ولا انفكاك. فيتمكن النهي [من] (?) هذا الصوم. فلا يصح أن يكون قربة، فلا يصح، نذره: [فيتعلق] (?) النهي [عن صومه بيوم] (?) العيد، [فلا يصح مطلقاً] (?) وهذا: بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، عند من يقول بصحتها، [فإن إيقاعها في مكان مغصوب ليس مأموراً به في الشريعة. والأمر فيها وجه إلى مطلق الصلاة] (?) والنهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف، [المتعلق بالأمر والنهي الشرعي] (?) فلم يتعلق النهي شرعاً، [بخصوص الصلاة فيها] (?) بخلاف صوم العيد فإن النهي ورد عن