فإن القبلية والبعدية تصدق وإن لم يكونا تباعاً له، خصوصاً على الحكمة في كونهما جبراً لما وقع من التقصير. أما من علل بتخفيف المشقة فلا يتأتى له ذلك.

فرع: يكره له إفراد السبت أيضاً لحديث صحيح (?) فيه وادعى أبو داود نسخه، ولعل نسخه عنده بالحديث السالف في صوم [يوم] (?) السبت والأحد, لكونهما عيدين للمشركين والمدعى إفراده بالصوم، فإذا صامهما زالت الكراهة فيهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015