الأعراق والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبار غالبًا فتخالط الماء.

وقال أصبغ: إنه غير طهور، كقول الشافعي (?) الجديد، وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم.

وما أسلفناه عن أبي حنيفة هو إحدى الروايتين عنه، فقيل: إنه نجس نجاسة مخففة، وقيل: مغلظة، إلَّا أنه يقول على هذا أن

[ما يترشرش] (?) منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلا إلى الأرض [و] (?) إلى الإِناء. والرواية الثانية: أنه طاهر غير مطهر، والخلاف عند أحمد أيضًا في طهارته وطهوريته فقط.

الرابع عشر: مادة الجنابة: البعد، هذا أصلها في اللغة.

وهي في عرف حملة الشرع: تطلق على إنزال الماء والتقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك.

قال الراغب في مفرداته (?): وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (?)، أي أصابتكم الجنابة [وذلك] (?) بإنزال الماء أو بالتقاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015