على الرفق بالمكلف فقط، لا على الكراهة الشرعية. ثم الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور، عليه سؤال، وهو أن يقال: إن الرد لمجموع الأمرين وهو صيام النهار، وقيام الليل، فلا يلزم ترتبه على أحدهما. نبه عليه الشيخ تقي الدين (?).

الخامس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وذلك مثل صيام الدهر" قيل: إنه مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف [(?)] فإن [(?)] التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع [في] (?) الخارج، والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت [(?)] [بتفاوت] (?) المصالح، أو المشقة في [الفعل] (?) فكيف يستوي من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015