في الكتاب وهو قوي في ذلك، وهو ما صرح به المتولي من أصحابنا.
ونقله صاحب "البحر" عن بعض الأصحاب.
وخالف الغزالي فقال في "الإِحياء": بعد أن قرر استحباب صوم الدهر ودونه مرتبة أخرى، وهي صوم نصفه بأن يصوم يوماً، ويفطر يوماً وهو أشد على النفس.
واستدل من قال بأفضلية صوم الدهر بالشرط السالف: بأن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر، وهذا هو الأصل، فيحتاج فيه إلى تأويل أنه أفضل الصيام.
فقيل: إنه أفضل بالنسبة إلى حال من حاله مثل عبد الله بن عمرو ممن يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق.
وقال الشيخ تقي الدين: والأقرب عندي أن يجري على ظاهر الحديث من تفضيل صيام داود -عليه السلام- والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. وليس كل ذلك معلوماً لنا [ولا منحصراً] (?) وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار كل واحد منهما في الحث [و] (?) المنع غير محقق لنا، فالطريق حينئذ أن نفوض الحكم [إلى] (?) صاحب الشرع، ويجري ما دل عليه ظاهر