الكلام عليه من وجوه، والتعريف براويه سلف في باب الاستطابة:

الأول: الرجل المذكور وأمه وكذا أم المرأة لا أعلم أسماءهم بعد البحث الشديد عن ذلك.

وأما المرأة فقال ابن طاهر في إيضاحه: [هي] (?) غايثة أو غاثية (?) يعني بتقديم المثناة أو المثلثة.

وقال ابن منده في مستخرجه: سهل بن عبادة كان مستفتياً ورجل وامرأة كانا مستفتيين.

الثاني: مقتضى الرواية الأولى عدم تخصيص جواز النيابة بصوم النذر. فإن فيه إطلاق القول بموت أمه وعليها صوم شهر من غير تقييد بنذر، وهو أحد [قولي] (?) الشافعي كما سلف في الحديث قبله، خلافاً لما قاله أحمد من الصوم عنه في النذر والإِطعام عنه في قضاء رمضان، ووجه الدلالة من وجهين.

أحدهما: أنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقاً عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر, ويحتمل أن تكون عن غيره فيرجع ذلك إلى القاعدة الأصولية وهي أنه -عليه الصلاة والسلام- إذا أجاب بلفظ غير مقيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015