[الثاني] (?): من الحديث [دليل] (?) على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، وأنه موسع الوقت، وانفرد داود فأوجب المبادرة في ثاني شوال، وإن لم يفعل ذلك فهو آثم، وهذا الحديث يرد عليه، وكذا قوله -تعالى-: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?) حيث لم يعينها ولا قيدها بقيد فمن عينها فقد تحكم بغير دليل. وحديث عائشة، وإن لم تصرح برفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يُعلم أنه لا يخفى مثله عنه، ولا أن أزواجه ينفردن بأرائهن في مثل هذا الأمر المهم الضروري، فالظاهر أن ذلك عن إذن منه - صلى الله عليه وسلم - وتسويغه لهن ذلك.
واعلم أن بعضهم ادعى أن ذكر [(?)] الشغل في الرواية التي أسلفناها إنما هو من قول يحيى بن سعيد لا من قول عائشة: وقد أسنده البخاري في صحيحه (?) إليه، فذهب هذا القائِل إلى أن عائشة