وقال قوم: يجوز في كل سفر وإن قصر، قال الخطابي (?): وأظنه مذهب داود وأهل الظاهر.
قلت: ولا بد أيضاً من اشتراط كونه حلالاً. فالعاصي بسفره لا يفطر.
...