وحكى أصحابنا بطلانه عن أبي هريرة (?)، وحكى أنه مذهب عمر (?)، ومتمسك هؤلاء قوله -تعالى-: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?) أي فعليه عدة، أو فالواجب عدة، والحديث الآتي "ليس من البر الصوم في السفر" (?) والحديث الآخر "أولئك العصاة" (?) وتأول الجمهور أن في الآية حذف التقدير "فأفطروا".
واستدلوا على صحته بالأحاديث الصحيحة في صومه -عليه الصلاة والسلام- فيه (?)، وتخييره بينه وبين الإِفطار (?) فدل ذلك