وإن ادعى القرطبي: أن التعدد هو الظاهر لأجل مذهبه في ذلك (?).
السادس والثلاثون: ترجم البخاري على هذا الحديث في كتاب الهبة (?) من صحيحه باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت.
وترجم عليه في النفقات: باب نفقة المعسر على أهله (?). كما تقدم.
...