ووجه عدم السقوط القياس على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره، وليس في الحديث سقوطها بل قوله -عليه الصلاة والسلام- لما أتى بالعرق له: "خذ هذا فتصدق به" دليل على بقائها, وإنما أذن له في صرفه لعياله لحاجته كما سيأتي (?)، فإن الكفارة تجب على التراخي لا على الفور، كما سلف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015