فائدة: شرط الرقبة [أيضاً] (?) أن تكون سليمة من العيوب، خلافاً لداود، وضابط العيب في الكفارة ما أضر بالعمل إضراراً بيناً وبيان ذلك محله كتب الفروع.

الرابع عشر: فيه أيضاً دلالة على أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلَّا كفارة واحدة، إذ لم يذكر له ما على المرأة وهو الأصح عند الشافعي (?) ومذهب داود وأهل الظاهر.

وذهب مالك (?) وأبو ثور وأصحاب الرأي (?) وأحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوليه: إلى وجوبها على المرأة إن طاوعته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015