وجزم ابن يونس (?) في "شرح التعجيز": بأنه يعزر أيضاً.
ونقل ابن العطار (?) في "شرحه": عن بعض أصحابنا أن من جامع امرأته حائضاً وقلنا يُكفر عُزّر بلا خلاف.
قال: وذكر بعض أصحابنا فيما يجب التعزير فيه مع وجوب الكفارة في المجامع في رمضان وفي الظهار والقتل وجهان:
أحدهما: لا يجب لما ذكرنا.
وأرجحهما: عندهم الوجوب.
قالوا: لأن الكفارة إنما وجبت لانتهاك حرمة الوقت ولقول الزور، وفوات الروح، والتعزير يجب لحق الله -تعالى- في الزجر والمخالفة.
وأجرى اللخمي من المالكية: الخلاف في إيجاب العقوبة