الخامس: الجماع في الصوم ناسياً: كالأكل فيه ناسياً، على ما سلف، وهو ما صححه أصحابنا، ويدل له الرواية السالفة "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".

فإن قلنا: بصحة صومه فلا كفارة عليه.

وكذا إن قلنا: بعدم صحته على الأصح، لأنها تتبع الإِثم.

وقال عطاء والأوزاعي والليث (?): يجب القضاء في الجماع دون الأكل.

وقال أحمد (?): يجب في الجماع القضاء (?) [دون] (?) الأكل والشرب.

ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً، فيما يتعلق بالعذر والنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، [والقياس] (?) مع الفارق متعذر، إلَّا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، كذا قال الشيخ (?) تقي الدين.

ولك أن تقول: لا نأخذه من القياس، بل من قوله: "من أفطر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015