الخامس: الجماع في الصوم ناسياً: كالأكل فيه ناسياً، على ما سلف، وهو ما صححه أصحابنا، ويدل له الرواية السالفة "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".
فإن قلنا: بصحة صومه فلا كفارة عليه.
وكذا إن قلنا: بعدم صحته على الأصح، لأنها تتبع الإِثم.
وقال عطاء والأوزاعي والليث (?): يجب القضاء في الجماع دون الأكل.
وقال أحمد (?): يجب في الجماع القضاء (?) [دون] (?) الأكل والشرب.
ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً، فيما يتعلق بالعذر والنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، [والقياس] (?) مع الفارق متعذر، إلَّا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، كذا قال الشيخ (?) تقي الدين.
ولك أن تقول: لا نأخذه من القياس، بل من قوله: "من أفطر