الصوم، وإن لم ير الهلال، ولا أخبره من رآه.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا رأيتموه" علق الحكم بالرؤية ولا يراد بها رؤية كل فرد من الأفراد بل مطلق الرؤية ويكفي فيها رؤية عدل لجميع الناس على أظهر القولين عند الشافعي، ونص عليه في القديم ومعظم الجديد، وبه قال أحمد: على أصح الروايتين عنه، ونقله البغوي (?) في "شرح السنَّة" [عن] (?) الأكثرين، وفي قول في البويطي: عدلان.
وقال البغوي في "شرح السنَّة" (?): أنه أظهر قولي الشافعي قاله بعد أن حكى الأول قولاً عنه، ورأيت في "الأم" (?). ما يقتضيه: فإنه لما قال أولاً، فإن لم تر العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط (?).