وقال سفيان: من له خمسون درهماً وجبت عليه.
وقال بعضهم: من له أربعون، ومشهور مذهب مالك وجوبها على من عنده قوت يومه معها.
وقيل: إنما تجب على من لا يجحف به إخراجها (?).
...