وقال سفيان: من له خمسون درهماً وجبت عليه.

وقال بعضهم: من له أربعون، ومشهور مذهب مالك وجوبها على من عنده قوت يومه معها.

وقيل: إنما تجب على من لا يجحف به إخراجها (?).

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015