خاتمتان [الأولى] (?): لا تخرج الفطرة إلَّا عن مسلم، فلا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، وبه قال مالك والشافعي والجمهور.
وقال الكوفيون وبعض السلف: يجب على العبد الكافر.
قال النووي في "شرح المهذب" (?): ولا خلاف في ذلك عندنا (?).
قلت: قد حكى القاضي حسين وجهاً: أن المسلم يخرج الفطرة عن العبد الكافر (?) بناء على أن الوجوب يلاقي السيد أولاً