أو ثلاثة (?).

الرابع عشر: يؤخذ من الحديث جواز قول "رمضان" من غير إضافة إلى شهر من غير كراهة.

واختلف السلف في كراهته.

والأصح: لا كراهة، سواء كان هناك قرينة أو لم يكن.

وقيل: يكره وفيه حديث لكنه ضعيف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015