أو ثلاثة (?).
الرابع عشر: يؤخذ من الحديث جواز قول "رمضان" من غير إضافة إلى شهر من غير كراهة.
واختلف السلف في كراهته.
والأصح: لا كراهة، سواء كان هناك قرينة أو لم يكن.
وقيل: يكره وفيه حديث لكنه ضعيف (?).