لحديث أبي سعيد الآتي (?) لأن فيه: "صاعاً من طعام" وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعاً. فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته.

وقوله: "فعدل الناس به" هو معاوية كما ستعلمه في الحديث الآتي.

قال القاضي عياض: ولم يقل بذلك معاوية في كل بر، وإنما قاله في سمراء الشام (?) [وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضاً، لحديث أبي سعيد الآتي، لأن فيه صاعاً من طعام، وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء فيها] (?).

الثالث عشر: قوله في لفظ "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني إلى صلاة عيد الفطر. وبهذا قال جمهور العلماء واستحبوه، وليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم، ويتفرغ قلبهم لما هم بصدده من العبادات، وهو سر الحديث المرفوع: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" (?) وكرهوا تأخيرها عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015