وثانيها: تجب بطلوع الفجر ليلة العيد، وبه قال أبو (?) حنيفة.
وثالثها: تجب بمجموع الوقتين، وهذا القول خرجه صاحب "التلخيص"، وأنكره الأصحاب.
ورابعها: تجب بطلوع شمس يوم العيد، وهو محكي في مذهب مالك، حكاه القرطبي وغيره، ولم يطلع عليه ابن العطار في شرحه، فقال: لا أعلم أحداً قال بوجوبها بالطلوع، وعندهم أيضاً قول آخر أنها تجب وجوباً موسعاً من الغروب إلى الطلوع. وحكى عندهم الأول والثاني أيضاً، فهذه أربعة أقوال عندهم، وعندنا الثلاثة الأُول فقط.