الكلام عليه من سبعة عشر وجهاً:
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة.
الثاني: اختلف في معنى "فرض" على قولين.
أصحهما: عند الجمهور أوجب وألزم.
ثانيهما: بمعنى قدّر، وهو أصله في اللغة [لكنه] (?) نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب. فالحمل عليه أولى، لأن ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب (?) لمن قال بالأول قال: صدقة الفطر واجبة، وهو المشهور من مذاهب العلماء [لأن] (?) الفرض يغلب استعماله شرعاً في هذا المعنى، وهي داخلة أيضاً في عموم قوله -تعالي-: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (?).
ونقل إسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي الإِجماع في ذلك (?).