بالاحتياط في العبادات [وغيرها] (?) عند الإشتباه والشك ما لم يخرج إلى حد الوسوسة.

الرابع والعشرون: قوله عليه السلام: "فليستنشق بمنخريه من الماء". تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق وهو رواية عن أحمد،

وقال مالك والشافعي وغيرهما بعدم الوجوب، وحملوا الأمر على الاستحباب؛ بدليل حديث الأعرابي السالف فإنه أحاله على الآية وليس مذكورًا فيها، ولأن المأمور به حقيقة إنما هو الانتثار وليس بواجب اتفاقًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015