بصوفه وجعلته ربيط الكعبة فخدمها.
وقيل: مثله في ابن الأخرم (?).
وروي: "فقد احتبس رقيقه ودوابه"، وروى "عقاره" (?) بالقاف والراء وهو الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت.
الثاني عشر: فيه دلالة على صحة الوقف إذا قلنا: إنه وقفها حقيقة، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلَّا أبا حنيفة وبعض الكوفيين، وأنه لا زكاة في الوقف.
الثالث عشر: أخذ بعضهم من الحديث وجوب زكاة التجارة، وأن خالد طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا: ولا [(?)] زكاة في هذه الأشياء إلَّا أن تكون للتجارة. وفيه نظر من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما أُدعي (?).
الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وأما العباس فهي عليَّ ومثلها". فيه جواز التصريح باسم القريب ولفظ رواية البخاري: "وأما العباس بن عبد المطلب عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها"، والسر في التصريح باسم القريب: أن اسم