عليهم (?).
العاشر: فيه وجوب الخمس في الركاز، وبه قال جميع العلماء.
قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً خالف فيه إلَّا الحسن البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وإن وجد في أرض العرب ففيه الزكاة (?).
فرع: هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور عندنا.
وقيل: إلى أهل الخمس (?).
الحادي عشر: فيه أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة لعموم الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، قال: وبه أقول، وأصحهما اختصاصه بالنقد، لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص به كالمعدن: والخلاف محكي في مذهب مالك أيضاً (?).