على وجوب زكاة التجارة. والمقصود ههنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. ثم إن الظاهرية مسبوقون بالإِجماع.

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة.

الخامس: الرواية الثانية صريحة في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده، سواء كانوا للقنية أو للتجارة، وهو مذهب الشافعي والجمهور، وأشهر الروايتين عن مالك.

وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة.

وحُكِيَ عن داود: أنها لا تجب على السيد، بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها. وحكاه القاضي عياض عن أبي ثور أيضاً، واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فرض زكاة الفطر من رمضان على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015