ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري: وجود الزكاة لغة وقال: إنما عرفت بالشرع.

وهي في الشرع: اسم لما يخرج من المال طهارة له.

وشرعت لمصلحة الدافع طهرةً له وتضعيفاً لأجره، ولمصلحة الآخذ سدّاً لخلته.

وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة, وأنها لا تكون إلاَّ في مال له بال وهو النصاب. ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية. وأجمعوا على [(?)] (?) وجوب الزكاة في هذه الأنواع.

واختلفوا فيما سواها كالعروض. والجمهور: على الوجوب فيها خلافاً لداود مستدلاًّ بالحديث الآتي: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015