قال الرافعي: بعد أن ذكر أنه لا يكره أن يتقدمها إلى المقبرة وهو بالخيار إن شاء قام منتظراً لها وإن شاء قعد وتبعه في الروضة.

وقال في "شرح المهذب" (?): ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع (?) وأمر من معها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع.

قال الشافعي وجمهور الأصحاب: هذان القيامان منسوخان.

وقال جماعة من أصحابنا: يكره القيام لها إذا لم يُرد المشي معها، وخالف صاحب "التتمة"، فقال: إنهما مستحبان، واختاره النووي، لأنه صح الأمر بالقيام ولم يثبت في القعود إلاَّ حديث علي (?) -رضي الله عنه- ولا نسخ فيه، لأنه يحتمل القعود لبيان الجواز.

ثانيها: الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام.

أحدها: أن ينصرف عقب الصلاة فله قيراط.

ثانيها: أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب.

ثالثها: أن يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015