فرع. الخنثى كالمرأة.
فرع آخر: أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة، وأنه لا بد من فرجة بينهما.
سابعها: في هذا الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة.
وعن الحسن: أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها، قاله قتادة في ولدها.
ثامنها: فيه أيضاً أن السنَّة أن يقف الإِمام عند عجيزة المرأة كما أسلفناه.
تاسعها: فيه أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإِمام.
***