نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (?) أي جزمًا.
[(?)]: فقولها: "ولم يعزم علينا"، أي: لم يؤكد علينا في المنع من اتباع الجنائز ما اؤكد علينا في غيره، فلم نؤمر فيه بعزيمة، والعزيمة دالة على التأكيد كما قررناه، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.
وهذا يخالف ما حدَّبه الإِمام فخر الدين العزيمة في "المحصول" (?) من قوله: العزيمة هي جواز الإِقدام مع عدم المانع بخلاف الرخصة، فيدخل فيه أكل الطيبات ولبس الناعمات وليس [من العزائم وفيها جواز الإِقدام مع عدم المانع. وهذا القول مخالف
للحديث، ولما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد كما أسلفناه.
وحدها القرافي: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.
قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم] (?)، فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه.
قال الفاكهي: وهذا الحد يدخل فيه الواجبات وليس