ضعيف بالاتفاق، كذا قاله النووي (?) في "شرح مسلم"، وتبعه بعض شراح هذا الكتاب، وليس بجيد، فقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن السكن.

وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، ويحمل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس" رواه الحاكم (?) في مستدركه، وقال: صحيح على شرط البخاري، ثم قال: وفيه رد لحديث أبي هريرة الذي أسلفناه، وليس كما قال، بل يعمل بهما، فيستحب الغسل. فإذا قلنا بالوجوب.

فقيل: هو تعبد.

وقيل: محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت وهو قول بعضهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015