الثاني عشر: فيه حجة لأهل السنة أن المعذب الأجساد (?).
الثالث عشر: فيه التعذيب على الصغائر؛ لما قد علمت من الاختلاف في فرض الرجلين، فابن جرير يقول: إنه مخير بين الغسل
والمسح (?). واستدلَّ به بعضهم على تعميم الرأس بالمسح؛ لأن