وقيل: يعم جميع البدن.

وقال القرطبي في "شرحه": الوتر مستحب عند عامة العلماء، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد واجب، وفي هذا التعبير الأخير نظر.

السادس: فيه أيضًا إيجاب التكفين وهو إجماع، ومحله أصل التركة فإن لم يكن، ففي بيت المال أو على جماعة المسلمين.

السابع: فيه أيضًا كما قال الشيخ تقي الدين: أن الورثة لا يضايق بعضهم بعضًا في الزائد على الواحد الساتر لجميع البدن، ولا يتبع رأي من منع [من الورثة منه] (?).

الثامن: فيه كراهة القميص (?) والعمامة في الأكفان وقد تقدم ما فيه.

التاسع: فيه الاقتداء بآثاره - صلى الله عليه وسلم - في حياته وموته.

العاشر: فيه استحباب التكفين في الأبيض وهو إجماع، وقد أمر به - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح في جامع الترمذي (?) وغيره، والتكفين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015