مائة (?)، وفي رواية: "أربعون من المسلمين كلهم يشفعون له إلَّا شفعوا فيه" (?) رواهما مسلم في صحيحه، فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره.

الرابع: أنه كان يلزم منه أن لا يصلي على ميت بعده لإِمكان الخصوصية فيمن صلى عليه وهو باطل.

فإن قيل: الخصوصية في جواز صلاته على القبر [إنما كانت لكونه ولي المؤمنين. وواليهم فيختص جواز الصلاة على القبر] (?)

بالوالي والولي إذا لم يصليا على الميت، وهو مذهب أبي حنيفة في [الولي] (?).

فالجواب: أن هذا المذكور خارج عن محل الخلاف كيف وقد صلى عليه - عليه الصلاة والسلام - هو وعدد من أصحابه على القبر ولم ينكر عليهم، لكن هذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر، إذ ليس في هذا الحديث ذكر له.

وقال المازري المالكي (?): من منع الصلاة على القبر فوجهه أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يُصلِّ على قبره.

قلت: ذاك من خصائصه كما ستعلمه في الحديث الحادي عشر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015